جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
316337 مشاهدة print word pdf
line-top
التيمم لكل حدث

قوله: [ ويصح التيمم لكل حدث ] لعموم الآية، وحديث عمار وقوله في حديث عمران بن حصين عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه .
[ وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن] لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم، كطهارة الحدث. قاله في الكافي . قال أحمد هو بمنزلة الجنب.
[ فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح] كتيمم قبل استجمار.


الشرح: يصح التيمم للحدث بنوعيه الأصغر والأكبر، أي أن الإنسان يتيمم بدلا عن الوضوء وبدلا عن الغسل في حالة عدم الماء، والحدث الأصغر يندرج تحته أنواع كثيرة قد ذكرت في نواقض الوضوء، كخروج البول، أو الغائط، أو الريح... إلى آخر نواقض الوضوء.
والحدث الأكبر يندرج تحته كل ما وجب له الغسل.
ودليل التيمم للحدث الأصغر والأكبر قوله تعالي وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فجمعت هذه الآية بين التيمم للحدثين الأصغر والأكبر، فالأصغر مذكور في قوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ والحدث الأكبر مذكور في قوله: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أي جامعتموهن، وليس المقصود لمس اليد- كما علمنا في باب نواقض الوضوء- فإن اللمس المعتاد لا ينقض الوضوء، ولا يوجب الغسل، وإنما ينتقض الوضوء باللمس لشهوة، خلافا للشافعية حيث قالوا بأن كل لمس يوجب الوضوء، واستدلوا بقراءة أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ من اللمس، والمشهور أن اللمس والملامسة كناية عن الجماع.
وأما التيمم للنجاسة التي على البدن فقد اختار المؤلف جوازه بعد تخفيف هذه النجاسة، لكن لا بد أن يكون التيمم بعد التخفيف، أي بعد غسل ما يقدر عليه منها، فإذا كان معه ماء قليل غسل ما قدر عليه منها بذلك الماء القليل ثم تيمم، وكذا إن قدر على تخفيفها بفركها أو مسحها بخرقة أو تراب، ثم بعد التخفيف يتيمم لما بقي، وقد ذكرنا أنه يقدم غسل النجاسة على رفع الحدث.

line-bottom